اخبار مصر - قبل أن تفتح محل تجارى تعرف على مواد العقوبات فى قانون المحال العامة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

عاجل .. موجز اخر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الاثنين 14/1/2019 :

اخبار مصر - وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالى:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف" ، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة

 

وحذف المجلس المادة (35)، وتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب كل من أدار محل محكوما بإغلاقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة  ، وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف".

ووافق المجلس على المادة 36، وجاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ،28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل".

 

كما وافق المجلس على مادة (37)، والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:

1-    منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.

2-    باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.

3-    امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 30،29 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.

فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر.

 

وأقر المجلس مادة 38، وتنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

ووافق المجلس على مادة (39)، مع إلغاء عقوبة الحبس، وأصبح نصها كالتالى:

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

عاجل مصر اليوم السابع.. موجز اخر اخبار مصر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الاثنين 14/1/2019 :


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق