اخبار السعودية اليوم - بعد إقراره من مجلس الوزراء.. تعرّف على إجراءات نظام «قضايا الأحداث»

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نشر قبل 2 دقيقتين - 2:14 ص, 25 صفر 1440 هـ, 3 نوفمبر 2018 م

تواصل – :

حدّد نظام الأحداث الذي أقره مجلس الوزراء وصدر فيه مرسوم ملكي، الإجراءات والتدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث الذي يرتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها.

ووفقاً للنظام فإن الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره حيث لا يُساءل جزائياً من لم يتم (السابعة) من عمره.

وأوضحت المادة الخامسة عشرة من النظام الإجراءات المتبعة لمن أتم السابعة من العمر وحتى الثامنة عشرة كما يلي:

1 – إذا لم يكن الحدث متماً (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

أ – توبيخه وتحذيره.
ب – تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
ج – منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د – منعه من مزاولة عمل معين.
هـ – وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
و – إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ز – الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
2 – إذا كان الحدث متماً (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
3 – للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4 – تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.
5 – يجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير – أو أكثر – أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

وأكدت المادة السادسة عشرة بأن لا تخلو الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

في حين أشارت المادة الثانية والعشرون أن ما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق على الحدث أحكام نظام الإجراءات الجزائية بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفة حدثاً.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة تواصل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق