مجلس الوزراء يطلق قرار تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء ويعدد البنود

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء وبالتالي سيكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضوًا، وعلى هذا الأساس تمّت الموافقة أيضًا على أن يكون صندوق التنمية الوطني، ووزارات المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي السعودي ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء

أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن موافقته على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء وبذلك سيحدث العديد من الاختلافات في المجلس الأعلى وغيرها من التفاصيل المتغيرة والّتي تمَّ شرحها على النحو الآتي:

  • بدايةً سيكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفًا من رئيس، وأربعة عشر عضوًا.
  • علاوة على ذلك تمَّ الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
  • أيضًا تمَّ الحديث عن نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية.
  • إضافةً إلى ذلك سيكون هنالك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز شراكات المملكة مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات.
  • وذلك بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية ومعالجة التحديات العالمية.

معلومات أخرى عن القرار

أوضح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أنَّ هنالك العديد من التفاصيل الّتي تمَّ الحديث عنها خلال الاجتماع القضائي السعودي، وقد تمحورت أبرز المواد التي تمَّ النص عليها حول ما يأتي بطريقة واضحة:

  • المادة الأولى قد نصّت باختصار على تعديل البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون تعديل نظام القضاء.
  • حيث تكون عضوية المجلس الأعلى للقضاء لشاغلي الوظائف الآتية: رؤساء إدارات، وإدارة القضايا، والمحاماة العامة.
  • بالتالي سيحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائب رئيس المجلس.
  • أمّا بالنسبة إلى المادة الثانية فسيقوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتأدية اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب.
  • كذلك الأمر بالنسبة إلى أعضاء المجلس الأعلى اليمين أمام المجلس.
  • علاوة على ذلك ستكون المادة الثالثة بأنّه لا يجوز نقل عضو الهيئة القضائية إلى هيئة أخرى إلا بناء على مقترح مسبب من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • في حين ستكون المادة الرابعة بإلغاء البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 .
  • حيث يكون معدلًا بالقانون رقم 22 لسنة 2023 بشأن التعديل رقم 6 لسنة 2006.
  • من ناحية أخرى ستكون المادة الخامسة تقوم على إلغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.
  • وأخيرًا ستكون المادة السادسة بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره بمجلس النواب.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة منصة خبرنا , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من منصة خبرنا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى