مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن نظام ضريبة التصرف العقاري

وافق مجلس الوزراء على نظام ضريب التصرف العقاري 1446هـ، حيث نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل هذا القرار بعددها الصادر يوم الجمعة 11 أكتوبر، كما أوضحت جريدة أم القرى الرسمية أن القرار يتضمن 7 بنود، وتتضمن البنود أن تكون الجهة القضائية المختصة هي اللجان الاستئنافية الابتدائية، وذلك بحسب ما تنص عليه المادة 17 بنظام ضريبة الدخل.

تطبيق نظام ضريبة التصرف العقاري

يتضمن هذا النظام عدد من اللوائح، والتي من شأنها استهداف تنظيم التصرفات العقارية، وذلك على مستوى المناطق والمحافظات السعودية، حيث يتم فرض 5% فقط على التصرفات العقارية، وذلك مهما كانت حالة العقار الذي يتم التصرف فيه، ومهما كان استخدامه أو شكله وقت التصرف، حيث يتم فرض الضريبة سواء كان التصرف يشمل جزء من العقار أو يشمله كاملًا، وكذلك سواء كان العقار منجزًا أو قيد الإنجاز أو لا يزال على الخارطة، كما يضم هذا القرار عدد من الإعفاءات الضريبية التي تتعلق بالصناديق الاستثمارية العقارية.

حالات الاعفاءات من الضريبة كليا

تتضمن اللائحة أ بالمادة 3 من النظام، الحالات التي يتم إعفائها من الضريبة كليًا وهي:

  • حالات قسمة التركة.
  • التصرفات العقارية بدون مقابل، وذلك للوقف العام أو المشترك أو الخاص.
  • حالات التصرفات دون مقابل مادي، من وإلى الجمعيات الخيرية الحاصلة على تراخيص.
  • التصرف للزوج أو الزوجة أو التصرفات من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، والتي يتم منحها على سبيل الهبة الموثقة.
  • الاكتتاب العام، وكذلك حالات تداول الأوراق المالية المالية، أو وحدات صناديق الاستثمار العامة.
  • التصرفات التي تقدم حصة عينية برأس مال مؤسسة في السعودية، ولكن يشترط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة لهذه الحصة العينية، لمدة 5 سنوات.
  • الحالات التي يكون فيها أحد أطراف التصرف ينتمي لمنظمة دولية أو حكومية أو بعثة دبلوماسية أو هيئة عسكرية.
  • الجهات العامة أو الأشخاص ذو الاعتبارية العامة.
  • المشروعات ذات النفع العام، وكذلك الجهات التي تخدم الصالح العام.
  • حالات نزع الملكية للمصلحة العامة، أو التصرفات من جهة ذات سلطة عامة، وكذلك حالات وضع اليد المؤقت.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة منصة خبرنا , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من منصة خبرنا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

Exit mobile version