اخبار الامارات اليوم - براءة آسيوي من تهمة غسل الأموال

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قضت محكمة بني ياس الابتدائية ببراءة آسيوي من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد ضبطه أثناء دخوله الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية، وبحوزته 225 ألف دولار دون أن يفصح عنها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الجهات المختصة، المتهم حال دخوله الدولة قادماً من دولته وضبط بحوزته مبلغ 225 ألف دولار لم يفصح عنها. فيما أنكر المتهم الاتهام الموجه إليه خلال جلسات المحاكمة.

وذكر مفتش الجمارك خلال تحقيقات النيابة، أنه طلب منه التوجه للتفتيش فأخبره بأن لديه مبلغاً مالياً، ففتش حقيبته وعثر بداخلها على المبلغ، واستفسر منه إذا كان أفصح عن المبالغ المالية فأجاب بالنفي.

وقدّم دفاع المتهم، المحامي حسن الريامي، مذكرة دفع فيها بانعدام الجريمة لعدم توافر أركانها وبطلان إجراءات التفتيش وعدم توافر القصد الجنائي وبطلان محضر جمع الاستدلالات، بالإضافة إلى القصور في التحقيقات، ملتمساً القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن نص المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ينص على أن يحدّد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً دون الحاجة إلى الإفصاح، ويخضع ما زاد على ذلك إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.

وأشارت إلى أن قرار مجلس إدارة المصرف المركزي لسنة 2011 نص في بنده الأول على وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية، توضح مبلغ الحد الأعلى من المبالغ النقدية ولحامله والمطلوب الإفصاح عنها بعدد كافٍ من اللغات، كما نص في المادة 6 بأن على مسؤولي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نموذج الإفصاح بحوزتهم في جميع الأوقات، وتزويد المسافرين القادمين والمغادرين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية التي يحملونها، والبند الثامن من القرار نفسه يشير إلى أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية تفوق قيمتها الحد المذكور يتحرى ضابط الجمارك المسؤول عن أسباب عدم الإفصاح.

ولفت حكم المحكمة، إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن الجمارك وفّرت ما يجب توفيره وفق المقتضيات المنصوص عليها في قرار إدارة المصرف المركزي، وأن هذه الإجراءات تتعلق بالنظام العام وفق ما حدده حكم محكمة النقض الموقرة رقم 19 لسنة 2016، وحيث كان ذلك تقضي المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.


محامي المتهم دفع بعدم توافر أركان الجريمة، وبطلان إجراءات التفتيش.

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق