اخبار اليمن الان - القاضي بنش يفند بين الاغتصاب وجريمة هتك العرض بإكراه

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال القاضي شاكر بنش، إنه يحدث لدى البعض اللبس وعدم التفرقة عند التكييف القانوني مابين جريمتي الاغتصاب وهتك العرض بإكراه من حيث الشروع في الاغتصاب .

وأضاف بنش، أنه ما ينبغي مراعاته هو ضابط التفرقة بين جريمة الشروع في الاغتصاب وجريمة هتك العرض بإكراه ، إن ضابط التفرقة بينهما هو اتجاه ارادة الفاعل عند البدء في تنفيد الفعل، فإذا بدأ الفاعل بتنفيذ الركن المادي لجريمة الاغتصاب مع توافر انعدام الرضا وكان قاصداً من ذلك الفعل الاغتصاب الا أن سلوكه أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه كان ذلك شروعاً في الاغتصاب طبقاً م/ 18، 19، 269 جرائم وعقوبات، ذلك أن الشروع عرفته م/18 بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا أوقف سلوك الفاعل لسبب لا دخل لإرادته فيه.. الخ. 

وتابع بنش "وقررت م/ 19 بالعقاب على الشروع دائماً بمالا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقررة للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.. الخ، أما إذا انصرفت إرادة الفاعل الى الفعل المخدش لحياء عرض المجني عليه فقط مع توافر انعدام الرضا كان ذلك هتكاً للعرض بإكراه وفق م/272 جرائم وعقوبات".

اخبار اليمن الان


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليمن العربي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليمن العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق