اخبار سوريا اليوم - ألمانيا: من الجهة التي تتخذ قرار ترحيل اللاجئين ومن هم المسموح بترحيلهم؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

في السنوات الأخيرة اتخذ موظفو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الكثير من القرارات الخاطئة بشأن طلبات اللجوء - د ب أ

دعا وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي، "هورست زيهوفر"، إلى ترحيل طالبي اللجوء على الفور، في حالة خرقهم القانون الألماني. ويعتزم الوزير تقديم مقترحات للحكومة لإجراء التعديلات القانونية في هذا الصدد.

هذه ليست الدعوة الأولى من نوعها للوزير الألماني. يعود السبب وراء دعوة الوزير إلى تشديد إجراءات الترحيل إلى الاعتداء في مدينة أمبيرغ البافارية في الأسبوع الماضي، وبالتحديد في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018، حين قام أربعة من طالبي اللجوء، ينحدرون من وأفغانستان وإيران، بمهاجمة والاعتداء على المارة بالضرب، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً. ويذكر أن طالبي اللجوء، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً، كانوا ثملين خلال الهجوم.

موقع "DW" وفي تقرير نشره اليوم السبت، أشار إلى أنه لا توجد بيانات حول عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد ارتكاب جرائم، ولكن إجمالي عدد عمليات الترحيل قد انخفض العام الماضي. إذ تم في النصف الأول من عام 2018، ترحيل حوالي 12300 شخص من ألمانيا. ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فقد انخفض هذا الرقم بحوالي اثنين في المائة.

لا توجد بيانات بعدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد ارتكاب جرائم، ولكن إجمالي عدد عمليات الترحيل قد انخفض العام الماضي. إذ تم في النصف الأول من عام 2018، ترحيل حوالي 12300 شخص من ألمانيا. ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فقد انخفض هذا الرقم بحوالي اثنين في المائة.

بشكل عام يحظر القانون الألماني ترحيل الشخص في حال كان يتهدده في بلده الأصلي الموت أو التعذيب، أو إذا كانت حياته أو حريته معرضة للخطر بسبب عرقه أو دينه أو رأيه السياسي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة. يحصل هؤلاء الأشخاص على تصريح مؤقت بالإقامة في ألمانيا حتى تتغيّر أو تسقط الظروف التي تحول دون إتمام إجراءات الترحيل.

من هم المسموح بترحيلهم؟

بما أن الأجانب يحتاجون إلى تصريح إقامة ليتمكنوا من الإقامة في ألمانيا، يحصل اللاجئون وطالبو اللجوء على تصريح إقامة مؤقت أثناء عملية تقديم الطلب.

في حالة تم رفض طلب لجوئهم، يسقط لديهم الحق في الإقامة في ألمانيا، ويُصبحون ملزمين بمغادرة البلاد خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن ستة أشهر). وإذا انتهت هذه الفترة، ولم يغادروا، فيمكن ترحيلهم قسراً إلى بلدهم الأصلي.

ماذا عن المتورطين في الجرائم؟

من الناحية النظرية يجب ترحيل طالب اللجوء الذي لم يُبت بطلبه بعد وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل. أما بالنسبة للأجانب المدانين بارتكاب جرائم أقل خطورة وتهديداً للنظام والأمن العامين، فإن مسألة ما إذا كان ينبغي ترحيلهم، ترجع في هذه الحالة إلى قرار السلطات.

ويستند قرار الترحيل إلى عاملين وهما: مدى خطورة الجريمة ومدى حاجة الجاني إلى الحماية. ولا يتم ترحيل الشخص، الذي ارتكب جنحة ولكنه مهدد في بلده بالتعذيب أو حتى الموت.

في حالة الأجنبي المتزوج من ألمانية أو لديه وظيفة دائمة، فإن احتمال الترحيل يقل أيضاً، ما لم يكن قد ارتكب جريمة خطيرة.

القاعدة العامة تقول إن الأجنبي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين على الأقل يمكن ترحيله. وقد يكون الحكم بسنة واحدة كافياً، في حالة كانت الجريمة المعنية مُدرجة ضمن القائمة، التي تم إدراجها بعد هجمات في كولونيا قبل ثلاثة أعوام.

في تلك الليلة قامت مجموعة كبيرة من الرجال، ينحدرون معظمهم من شمال أفريقيا وبلدان عربية، بالاعتداء والتحرش جنسياً بالنساء وسرقتهن. وتضم هذه القائمة جرائم مثل الاعتداء الجسدي والجرائم الجنسية ومقاومة سلطات إنفاذ القانون.

من يتخذ قرار الترحيل؟

يعود اتخاذ قرار الترحيل إلى سلطتين مختلفتين: مكتب شؤون الأجانب، الذي ترأسه حكومات الولايات المعنية، والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

في معظم الحالات، يكون مكتب شؤون الأجانب المسؤول عن إصدار وتنفيذ أوامر الترحيل، ولكن في ملف اللجوء، يحق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أيضاً إصدار الأمر بالترحيل بعد رفض الطلب. وفي هذه الحالة أيضاً، فإن مكتب شؤون الأجانب التابع للولاية، التي يقيم فيها الشخص، يكون المسؤول عن تنفيذ عملية الترحيل.

وبما أن العديد من الأشخاص الذين ينبغي ترحيلهم، لا يرغبون في العودة طواعية، يمكن لمكتب شؤون الأجانب الاتصال بالشرطة من أجل الحصول على المساعدة في تنفيذ القرار.

ولأن عملية الترحيل هي من مهام سلطة مراقبة الحدود، فإن الشرطة الاتحادية هي المسؤولة عن تنفيذ أمر الترحيل.

قد تطلب السلطات من المحكمة أمراً باحتجاز الشخص، الذي صدر بحقه قرار الترحيل، في سجن الترحيلات. قد تصل مدة الاحتجاز إلى 18 شهراً. ويحدث ذلك في حالة كان في حوزة السلطات دليلاً على أن الشخص المراد ترحيله لديه نية الهروب.

هل يمكن الاستئناف ضد قرارات الحكومة؟

الجواب هو نعم. على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين تم رفض طلبهم للجوء تقديم شكوى إلى محكمة إدارية، والتي تقوم بعد ذلك بمراجعة قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين .غير أن الأشخاص، الذين يتم رفض طلبهم "رفضاً قطعياً لعدم وجود أسباب"، لا يكون أمامهم سوى أسبوع واحد من أجل تقديم طلب الاستئناف، أما غيرهم فلديهم مهلة أسبوعين.

على مدى السنوات القليلة الماضية، قام موظفو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، الذين يعانون من كثرة الطلبات باتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة بشأن طلبات اللجوء. ولهذا طعن العديد من طالبي اللجوء المرفوضين بالقرارات. ويمكنهم البقاء في ألمانيا إلى حين صدور قرار المحاكم الإدارية.

الأسباب المؤدية إلى تأخير الترحيل؟

من بين الأشخاص، المُلزمين قانونياً بمغادرة ألمانيا، لا يُنفذ القرار بحق الكثيرين، وذلك لأنهم يعانون من أمراض عقلية أو جسدية تحول دون قدرتهم على السفر، أو لأنهم يفتقرون إلى أوراق إثبات الهوية، مثل جوازات السفر.

وقد يُطلب من الأشخاص الذين سُمح لهم بالبقاء في وقت سابق، المغادرة. وحدث هذا، على سبيل المثال، مع بعض اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا خلال حرب البلقان في التسعينيات من القرن المنصرم، وتوجب على اللاجئين من يوغوسلافيا السابقة العودة إلى بلدهم بعد استقرار الوضع.

اقرأ أيضاً: بوساطة روسية.. "الإدارة الذاتية" الكردية تسعى إلى اتفاق مع الأسد وتطرح "خارطة طريق"


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السورية نت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السورية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق