اخبار الامارات اليوم - امرأة تحاول تهريب رجل من مسؤولية حادث مروري

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

حاولت امرأة التحايل على الشرطة بادعاء أنها كانت تقود سيارة تسببت في حادث مروري، وفرت من المكان، فيما كان يقودها شخص آخر.

وتبين أنها فعلت ذلك بهدف تهريبه (السائق الفعلي) من العدالة، بحسب أوراق الدعوى التي نظرتها محكمة المرور.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المرأة والرجل (السائق الفعلي) تهمة البلاغ الكاذب، فيما اتهمت الأخير بإتلاف مال مملوك للغير، وعدم الوقوف دون عذر مقبول أو إبلاغ الشرطة عند وقوع حادث مروري نتج عنه ضرر للآخرين، وقيادة مركبة منتهية الترخيص، وقيادة سيارة غير مؤمّن عليها في طريق عام.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن بلاغاً ورد عن وقوع حادث مروري، بسبب إهمال سائق المركبة المتسببة وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وعدم الانتباه أو ترك مسافة كافية بينه وبين المركبات، ما أدى إلى صدمه مركبة أخرى، وتسببه في إحداث تلفيات بالسيارتين.

وكشفت التحقيقات أن السائق المتسبب في الحادث لم يتوقف في المكان دون عذر مقبول، ولم يبلغ الشرطة حال تورطه، ما نتج عنه ضرر لمال مملوك للغير، لكن الشرطة توصلت إلى امرأة ورجل كانا في السيارة.

وبسؤال المرأة ادعت كذباً أنها هي التي كانت تقود المركبة المتسببة عند وقوع الحادث، وكان هدفها هو تهريب المتهم من وجه العدالة، لأنه من كان يقود السيارة في ذاك الوقت.

كما ادعى المتهم الثاني للشرطة، خلاف الحقيقة، أن المتهمة هي التي كانت تقود السيارة، بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق والجهة المختصة بجمع الاستدلالات.

وبعد نظر الدعوى والأدلة المقدمة انتهت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى سلامة ثبوت صحة التهمة المسندة إلى المتهمين، وفق محضر الضبط الذي أثبت خطأ المتهم في قيادة مركبة منتهية الترخيص، وغير مؤمّن عليها، والتسبب في إتلاف مال مملوك للغير، فضلاً عن هروبه من مكان الحادث.

وأضافت المحكمة أن المتهمين ارتكبا كذلك خطأ بمحاولة تضليل الشرطة، وفق ما هو ثابت في إفادة المبلغ عن الحادث في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة وتعرفه عليهما من خلال محضر طابور التشخيص. واستناداً إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى وكفايتها، مما تطمئن معه إلى ثبوت اقتراف المتهمين الجرائم المسندة إليهما، ولا تعول على إنكارهما وتعتبره مجرد دفاع قصد منه الإفلات من العقاب، الأمر الذي يتعين معه إدانتهما.

وأشارت إلى أن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى المتهم مرتبطتان، ومن ثم يتعين الحكم بالعقوبة المقررة للجرمية الأشد، عملاً بالمادة 98 من القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات، كما استعملت الرأفة مع المتهمين بخفض العقوبة المقررة عليهما لظروف الواقعة.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمة 1000 درهم عن التهمة المسندة إليها، وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة الأولى، و3000 درهم عن التهمتين الثانية والثالثة، و200 درهم لكل من التهمتين الرابعة والخامسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

0 تعليق