اخبار السعودية : "العنقري" يكشف عن أنظمة رسمية تقف بصف الورثة حال الظلم

كشف المحامي والمحكّم في النزاعات العقارية والتجارية، الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري، عن وجود حالات لضياع مال المورّث دون استحقاق ورثته بسبب الظلم الذي يقع عليهم من الأخ الأكبر أو غيره ممن يُعنى بإدارة التركة، مشيراً إلى وجود أنظمة عدلية ونيابية تحاسب من صادر حقوق الورثة بأي حجةٍ كانت.

وقال: التركات للقسمة والتوزيع وليست للحفظ والاستئثار للبعض من الورثة دون الآخر بأي حجة أو ذريعة؛ بل إن بعض الورثة ربما ترك نصيبه في التركة حياء وخجلاً، وهذه صورة من صور الظلم الخفي؛ وربما منع الوارث من حقه ظلماً وعدوانًا في جناية واضحة وعداوة ظاهرة، مذكراً بحديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، أخرجاه في الصحيحين، وفي رواية (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر). وهذا أصل صريح في القسمة والتوزيع وهو الواجب الشرعي المستحق بين الورثة.

وتابع: جاء النظام معززاً لهذا المبدأ وتحقيق رغبة الورثة في تقسيم المال وتوزيعه على التراضي، أو الإجبار حال معارضة بعض الورثة، ووزارة العدل مشكورة تعمل على إنجاز هذا الأمر، متمثلة في الأنظمة ومراجعتها وتحديثها باستمرار لمواكبة التطورات التي يعايشها الناس في هذا العصر، وفي رجالات القضاء وسرعة البت في هذه القضايا وإغلاق الطريق أمام المنتفعين والمحتالين من الورثة لغصب نصيب غيره أو الاستئثار به دونهم، بحجة السكن تارة في عقارات الورثة، أو لكونه الأخ الأكبر العالم بمصلحتهم وحسن إدارة شؤونهم ؛ بل إن محاولة تأخير القسمة أو تعطيلها هو من المخالفة للشرع والنظام.

وأضاف “العنقري”: الشريعة الغراء حثت على جعل الورثة في يسر من المورث، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشْفَيْتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فأتصدق بشطره؟ قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) رواه البخاري. هذا المعنى العظيم يفيد بأولوية الورثة بهذا المال والاستفادة منه وسد حاجتهم والاستمتاع به على حرمانهم منه، وكم من الصور المروعة التي يترك فيها المورث مالاً كثيراً يجعل مورثيه أغنياء ولكن لتلاعب بعض الورثة تجدهم في عوز وحاجة، بل إن بعضهم يسأل الناس، وجاء النظام داعماً ومؤيداً لهذا المبدأ.

وكشف الدكتور العنقري، جاء في لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الرابعة: “يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة”. وجاء في المادة الثانية عشرة: “لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة”. وكان النظام صارماً ضد من يعطل القسمة أو يمنعها، جاء في المادة السابعة والثلاثين: “من استولى بطريق غير مشروع على شيء مِن المال المشترك – ولو كان شريكاً – أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وأشار الدكتور حسين العنقري أن هذا يحدث لأن حق الورثة أخذ مالهم المستحق من مال مورثهم دون تأخير أو تعطيل، ولا مجال للحجب أو المنع، بحجة الاستثمار أو الانتفاع مع عدم الموافقة من الورثة مهما كان المبرر، فمال المورث هو حق خاص لكل وارث في نصيبه يتصرف فيه كيفما شاء وقتما شاء، وليس لأحد عليه ولاية، ولا يقبل التطفل بمعرفة مصلحته أو عدم خبرته ومعرفته في إدارة المال، وكل هذا يؤيده الشرع والنظام، فليس لأحد بعد هذا أن يمنع أو يعطل أو يساوم على هذا الحق، وإلا كان مخالفاً للشرع معرضاً نفسه للعقوبات النظامية المشددة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى