في إطار جهودها للنظر وسرعة الفصل.. محكمة الأموال العامة بعدن تصدر مجموعة من الأحكام في قضايا متفرقة
أصدرت محكمة الأموال العامة م/ عدن، اليوم الخميس، عدداً من الأحكام القضائية في قضايا متفرقة.
وقضى منطوق الحكم الأول بالقضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ، في الجلسة العلنية التي ترأسها فضيلة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس محكمة الأموال العامة، وبحضور عضو النيابة العامة يوسف القعيطي، وأمين سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم، بالآتي:
أولاً: قبول الدفع المقدم من المتهم بواسطة محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم صحته وعدم قانونيته وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة ( ع. م . ع. ف ) بواقعة تخريب منشأة كهربائية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة ملايين ريال يمني تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بدفع تكاليف اصلاح المولد الذي وقع فيه التخريب لجهة المجني عليها المؤسسة العامة للكهرباء مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة دولار امريكي لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني.
خامساً: إعادة المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٣٦/ ٢٠٢٤م المؤرخ ٨/ ١١/ ٢٠٢٤م إلى أصحابها لعدم تعلقها بالواقعة محل قرار الاتهام.
وكذا أصدرت المحكمة وبذات الهيئة الحكم بالقضية الجنائية رقم ٥٩ لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من المتهم الأول شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم صحته وعدم وجاهته وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة (م، أ، ع، أ) و (أ، س، م، ع) بواقعة الاستيلاء المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبة الأول منهما بالحبس سنة كاملة مع النفاذ ومعاقبة الثاني بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض.
ثالثاً: إلزام المدانين أعلاه بقيمة المال المستولى عليه وجبر الضرر للمؤسسة العامة للكهرباء م/ عدن المنطقة الاولى مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال يمني فقط لا غير.
رابعاً: إعادة المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٢٦/ ٢٠٢٢م المؤرخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٢م للمؤسسة العامة للكهرباء م/عدن المنطقة الاولى وشمول هذه الفقرة بالنفاذ المعجل لما عللناه بالحيثيات.
خامساً: إلزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مائة ألف ريال.
وكذا أصدرت ذات المحكمة وبذات الهيئة السابقة الحكم القضائي بالقضية الجنائية رقم ٢٥ لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال( ع، ع، ص، ز) لوفاته.
ثانياً: قبول الدفع المقدم من المتهم الثاني شكلا ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم وجاهته وفقاً لما عللناه بالحيثيات
ثالثاً: إدانة (ص،ع،ص،ز) بواقعة السرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس سته اشهر.
رابعاً: إلزام المدان أعلاه بدفع نصف قيمة الأموال المسروقة محل قرار الاتهام
خامساً: تسليم المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة إلى جهة المجني عليها
كما أصدرت المحكمة والهيئة السابقة الحكم بالقضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولا: إدانة ( ر، ت، ع، س) بوقائع السرقة والشروع بالسرقة وانتحال الصفة المنسوبات إليه بقرار الاتهام اولا وثانيا وثالثاً ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر من تاريخ القبض.
كما أصدرت المحكمة أيضاً وبذات الهيئة السابقة الحكم بالقضية رقم 54 لسنة 1446هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا:-قبول الدفوع المقدمة من المتهمين بواسطة محاميهم شكلا لتقديرهما وفق الإجراءات القانونية ورفضها موضوعاً لعدم وجاهتها وعدم قانونيتها وذلك على وفق ما أوضحناه وعللناه بالحيثيات.
ثانياً:-إدانة كل من (أ،ج،ع،ا) و (و،س،ع،أ) و(ح،م،أ،ق) بواقعة حيازة واستعمال عملة ورقية يمنية مزيفة المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سبعة أشهر كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض.
ثالثاً:- إدانة (ر،خ،ي،ا) و(ج،ع،ق،ق،ا) بواقعة حيازة واستعمال عملة ورقية يمنية مزيفة المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس ستة أشهر مع وقف نفاذ ماتبقى منها لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً:- مصادرة الأوراق النقدية اليمنية فئة الف ريال المزيفة المضبوطة والمحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٢٧لسنة ٢٠٢٤م المؤرخ ٣٠ /٩ / ٢٠٢٤م مبلغ ١٩٠٣٠٠٠مليون وتسعمائة وثلاثة آلاف ريال على أن تسلم إلى البنك المركزي اليمني م/عدن للتصرف بها وفقاً للقانون
وكذلك أصدرت المحكمة وبالهيئة السابقة ماعدا عضو النيابة العامة فهو فكري محسن حكمها بالقضية الجنائية رقم 29 لسنة 1446هـ وقضى منطوقه بالآتي:
اولا:-قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلا ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم وجاهتها على وفق ما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة كل من (م،س،ص،ن) و (م،م،م،ق) بواقعة اصطناع المحررات الرسمية وتسهيل الاعتداء على أرض الدولة المنسوبتان إليهما بفقرات البند اولا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض.
ثالثاً:-إدانة كل من (أ،س،أ،أ،) و (ز،أ،س،أ) و(ع،ث،م،ج) و (م،ع،أ،م) بوقائع اصطناع المحررات الرسمية والأختام واستعمال المحررات المزورة المنسوبات إليهم بالفقرات رقم١و٢و٤ من البند ثانياً من قرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس ستة أشهر كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض.
رابعاً: براءة كل من (أ،س،أ،أ،) و (ز،أ،س،أ) و(ع،ث،م،ج) و (م،ع،أ،م) مما هو منسوب إليهم في واقعة التزوير الواردة بالفقرة رقم ٣ من البند ثانياً من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة على وفق ما عللناه بالحيثيات.
خامساً: إلغاء عقود الانتفاع بالأرض الزراعية الصادرة من المدانين بالفقرة ثانياً من هذا المنطوق المؤرخة ١٨ /١٢ /٢٠١٩م وكذا يدل الفاقد لها وإعتبارها كأن لم تكن لعدم مشروعيتها بصدورها من غير ذي اختصاص وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
سادساً:-ألزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ مائتين ألف ريال يمني.
هذا وكانت الفقرات الأخيرة من كل الأحكام بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صوت الشعب , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صوت الشعب ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.