اخبار السعودية : إقرار اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

نشرت جريدة “أم القرى”، نص قرار وزير البلديات والإسكان، بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.

وفيما يلي ننشر تفاصيل القرار والذي جاء على النحو التالي:

إنَّ وزير البلديات والإسكان

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 1435/3/5هـ، وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1438/1/30هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4326) وتاريخ1435/8/3 هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (1969) وتاريخ 1438/3/2هـ، والقرار الوزاري رقم (473) وتاريخ 1441/8/15هـ، والقرار الوزاري رقم (1/ 4400821908) وتاريخ 1444/11/23هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه بهذا الخصوص.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل

فيما شملت أبرز بنود اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بعد التعديل، بضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وتوقيع عقد الدعم السكني له، كما تعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة، إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.

وبحسب نص اللائحة الجديدة، فللوزارة أن تطلب في أي وقت، ما يثبت أو يؤيد أيا من المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم وأفراد أسرته.

الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى:

أ- يقصد بمصطلح (التنظيم) أينما ورد في هذه اللائحة «تنظيم الدعم السكني»، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ، والتعديلات التي تطرأ عليه.

ب- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني الذي تُنشئه الوزارة لغرض استقبال ودراسة طلبات الدعم السكني، والتواصل مع المتقدمين والمستفيدين.

الحساب الإلكتروني: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المتقدم في البوابة الإلكترونية لغرض تقديم طلب الدعم السكني.

اللجنة: لجنة التظلمات المشار إليها في المادة (الثالثة والعشرين) من التنظيم.

النقاط: النقاط التي تُمنح للمتقدمين لتحديد أولويتهم في الحصول على دعم سكني أو الإدراج في مسار تملك.

قوائم الأولوية: القوائم التي يُدرج فيها المتقدم بحسب أولويته في الحصول على نوع دعم سكني محدد أو الإدراج في مسار تملك.

المشروع السكني: مشروع يتضمن وحدات أو أراضي سكنية يتم تخصيصها للمتقدمين وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة.

الطلب: طلب الحصول على الدعم السكني.

الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدم أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجون في الطلب من أي مصدر دخل دوري، سواء كان شهرياً أم سنوياً، ويشمل ذلك الأجر لقاء العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، بما في ذلك أي بدلات تدفع بشكل دوري، وإيجار الأصول أو استثمارها، أو غير ذلك.

مسار التملك: برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من الحصول على نوع دعم سكني محدد، أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة.

مراكز التنمية: المدن أو المحافظات أو المراكز التي تستهدفها الدولة بالتنمية الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية أو التعليمية بموجب خطط أو برامج تنموية معتمدة.

ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني ذاتها الواردة في التنظيم.

الفصل الثاني

(الاستفادة من الدعم السكني)

المادة الثانية:

يجب أن تتحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب الحصول على دعم سكني.

المادة الثالثة:

أ- يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:

1- الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط.

2- الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

3- الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

4- الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

5- الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة ومضى على طلاقها سنة ولديها ولد أو أكثر (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

6- الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.

7- الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفى عنهم والداهم.

8- الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.

9- الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.

10- الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.

ب- لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (3) و(5) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يجب على المتقدم أن يُدرج في طلبه جميع أفراد أسرته.

د- يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:

1- المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة أياً كان سنهما، ومن تجاوزت سنها (25) سنة دون زواج.

2- ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوان، ولم يبلغ سنه (25) سنة.

3- ابن (أو بنت) مجهول الأبوين. ولم يبلغ سنه (25) سنة.

4- من تجاوز عمره (25) سنة ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.

المادة الرابعة:

أ- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني له، وتُعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.

ب- إذا كان المتقدم زوجة يلزم تنازل زوجها لها بالدعم السكني.

المادة الخامسة:

إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن (20) سنة وقت تقديم الطلب. ولا يُطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة، أو من يأخذ حكم الأسرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة.

المادة السادسة:

يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:

1- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

2- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.

ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:

أ- العمل لصالح جهة حكومية سعودية.

ب- الدراسة أو التدريب.

ج- العلاج.

د- غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.

ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه.

المادة السابعة:

يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها. ويُعتبر المسكن مناسباً إذا كان وحدة سكنية من أي نوع تتوافر فيها المواصفات التالية:

أ- أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائياً.

ب- أن تكون صالحة للسكن.

ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها.

المادة الثامنة:

أ- يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن.

ب- يُعد المتقدم أو أحد أفراد أسرته المدرجون في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج. ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكناً بعد.

2- إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها لصندوق التنمية العقارية وتسلم عنها رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ، على أن يطبق في شأنها المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.

3- إذا كان مستوفياً لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه، ما لم يتعهد بعدم تقديم طلب للاستفادة منه والتنازل عن أحقيته في الاستفادة من البرنامج وفقاً للصيغة التي تحددها وزارة الإسكان بالتنسيق مع مقدم البرنامج.

المادة التاسعة:

يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لديها أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال سعودي أو أكثر.

ولا يحتسب ضمن الأصول الآتي:

أ- السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي بما لا يتجاوز ثلاث سيارات.

ب- الأراضي السكنية بما لا يتجاوز مساحاتها مجتمعة ألف متر مربع.

المادة العاشرة:

تحدد الوزارة البيانات والمعلومات والمستندات اللازم توفرها للبت فيما يلي:

1- التحقق من الشروط الواردة في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من التنظيم.

2- تطبيق معايير أولوية الحصول على الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم.

3- تطبيق معايير تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من التنظيم.

4- استيفاء متطلبات سداد القسط المالي وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من التنظيم.

وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

(إجراءات تقديم الطلب)

المادة الحادية عشرة:

يكون تقديم طلب الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم لحساب إلكتروني يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به وبأفراد أسرته وذلك بحسب الخانات المحددة لذلك في البوابة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة:

يلتزم المتقدم بالموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية.

المادة الثالثة عشرة:

لا يُعد طلب الدعم السكني مكتملاً إلا بعد إدخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وبعد ظهور إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب، أما قبوله أو عدم قبوله فيكون بعد التحقق من توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة.

المادة الرابعة عشرة:

يجب على المتقدم تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على استحقاق الدعم السكني أو نقاط الأولوية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير. وإذا أخل المتقدم بذلك، للوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم.

وإذا تم توقيع عقد الدعم السكني استناداً لاستحقاق أو أولوية بُنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التوقيع فيعتبر العقد كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء توقيع العقد.

المادة الخامسة عشرة:

للوزارة أن تطلب من المتقدم في أي وقت تقديم مستندات أو معلومات أو إقرارات تثبت أو تؤيد أياً من المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم وأفراد أسرته.

المادة السادسة عشرة:

يجب على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم السكني الخاص به، بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول في طلبها. وإذا لم يتقيد المتقدم بذلك، جاز للوزارة رفض طلب الدعم السكني أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.

المادة السابعة عشرة:

أ- للوزارة إشعار المتقدم بتعليماتها وطلباتها حول طلب الدعم السكني عن طريق وضع إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المتنقل أو بريده الإلكتروني أو صندوق بريده المسجلين في حسابه الإلكتروني.

ب- يجب على المتقدم أن يطّلع على جميع الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل مستمر، بما في ذلك الدخول بشكل دوري على حسابه الإلكتروني.

ج- لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم العلم بأي معلومة تم إشعاره بها من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاحتجاج بتأخر علمه بها. وسيُفترض علم المتقدم بالمعلومة من تاريخ إرسالها إلى الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، أو وضعها على الحساب الإلكتروني.

المادة الثامنة عشرة:

إذا توفي المتقدم قبل توقيع عقد الدعم السكني، فلمن تتوفر فيه الشروط المُبينة في التنظيم وهذه اللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه يطلب فيه أخذ أسبقية طلب المتقدم المتوفى.

المادة التاسعة عشرة:

إذا كان لدى المتقدم -أو أي من أفراد أسرته- طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتَسلَّم عنه رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي يقدم بموجب التنظيم، فلهم التقدم إلى الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل توقيع عقد الدعم السكني للمتقدم الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق إلا بعد التنازل عن كافة طلبات القروض الخاصة به وبأفراد أسرته المدرجين في الطلب لدى الصندوق، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي المتقدم إشعاراً من الوزارة يتضمن أن توقيع عقد الدعم السكني معلق إلى حين التنازل عن طلبات القروض السكنية لدى الصندوق، وإذا لم يُلتزم بذلك، يتم إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.

الفصل الرابع

(أنواع الدعم السكني)

المادة العشرون:

أ- مع عدم الإخلال بما تضمنته (المادة الثانية والعشرون) من اللائحة، يُحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتعدد اختياراته على أن تكون مرتبة بحسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل توقيع عقد الدعم السكني، ويُحدد نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناءً على الاحتياجات السكنية للمتقدم وأفراد أسرته، وقدرتهم على سداد القسط المالي للدعم السكني.

ب- يجب على المتقدم اختيار الدعم السكني في المنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو التي يرغب الإقامة فيها، وإذا تغير مكان إقامة المتقدم بعد تاريخ تقديم طلب الدعم السكني، وجب عليه تحديث بياناته بما يتفق مع مكان إقامته الجديد. ويُحدد مكان إقامة المتقدم بناءً على مقر عمله أو المكان الذي يقيم فيه فعلياً هو وأفراد أسرته.

المادة الحادية والعشرون:

تُستَبعد اختيارات المتقدم التي تشتمل على وحدة سكنية أو أرض سكنية إذا لم يكن المتقدم مؤهلاً للحصول عليها وفق ما تحدده الوزارة.

المادة الثانية والعشرون:

لا يكون اختيار المتقدم ملزماً للوزارة حتى وإن كان مؤهلاً للحصول عليه، وتسعى الوزارة إلى تحقيق الخيارات ذات الأولوية للمتقدم في حال توفرها.

المادة الثالثة والعشرون:

تُحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها أو دعم توفيرها للمتقدم وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة، وإذا كان المتقدم يقيم في مدينة أو محافظة تقع فيها وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، للوزارة تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي يحصل عليها المتقدم.

وتحدد الوزارة القسط المالي للدعم السكني بناءً على المعايير ذات العلاقة.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على دعم سكني إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في التنظيم وهذه اللائحة من تاريخ تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني، وإذا تغير حال المتقدم بعد تاريخ تقديم الطلب بحيث لم تعد تتوافر في الطلب أي من تلك الشروط، يتم إيقاف إجراءات طلب الدعم السكني. وللمتقدم إعادة تفعيل إجراءات الطلب بعد توافر الشروط مرة أخرى.

المادة الخامسة والعشرون:

يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم -أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب- على سداده بحسب ما تحدده الوزارة. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقاً لتقديرها بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

الفصل الخامس

(قوائم الأولوية)

المادة السادسة والعشرون:

يجوز للوزارة أن تنشئ قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني ومسارات التملك وغيرها، ولها أن تفعّل العمل بها أو تستبدلها بوسائل أخرى بحسب ما تراه في حينه. وفي حال العمل بها تكون على النحو الآتي:

أ- تنشئ الوزارة قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني. وتُقسم قوائم الأولوية الخاصة بالوحدات السكنية، والأراضي السكنية، بحسب المدن والمحافظات التي تقع فيها المشاريع السكنية. وتقسم قوائم الأولوية الخاصة بالقروض السكنية بحسب مناطق المملكة، وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى.

ب- يُدرج المتقدم -الذي توافرت فيه شروط الحصول على الدعم السكني- في قوائم الأولوية وفق اختياراته المحددة في طلب الدعم السكني، مع مراعاة المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذه اللائحة.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة، يُرتب المتقدمون في قوائم الأولوية بحسب النقاط التي تُمنح لهم وفق الآلية الموضحة في هذا الفصل. وتُقيّم الوزارة المتقدمين بشكلٍ دوري لتحديث عدد النقاط المستحقة لهم بموجب هذا الفصل.

د- للوزارة تعديل آلية توزيع النقاط المبيّنة في هذا الفصل من وقت لآخر، ويسري التعديل في حال إقراره على جميع المتقدمين المدرجين في قوائم الأولوية (بما في ذلك من تم إدراجهم قبل تاريخ إقرار التعديل) ما لم تحدد الوزارة خلاف ذلك.

(مسارات التملك)

المادة السادسة والعشرون (مكرر):

تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي:

1- يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يحصل عليه المستفيد وأوصاف وقيمة المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن آلية توفير الدعم السكني أو المساكن المدعومة للمستفيدين.

2- في حال تزاحم المستحقين على مسارات التملك، تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابعة والعشرين) حتى (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة.

3- في حال إدراج المستحق في مسار تملك -يتطلب منه أداء القسط المالي للدعم السكني- فلا يجوز الإخلال بأولويته في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقاً لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك.

4- يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد فيه أو إحلال مستحق دعم سكني آخر بديلاً عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك.

5- تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير عليها.

وللاطلاع على باقي بنود اللائحة اضغط هنـــــــــــــا

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى