اخبار السعودية : “أم القرى” تنشر قرار الموافقة على القواعد والمعايير الجديدة لتسمية المرافق العامة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وذلك بموجب القرار رقم (445) الصادر بتاريخ 3 / 7 / 1447هـ، بعد الاطلاع على مشروع القواعد المقدّم من الديوان الملكي، وما تضمنه من تنظيم شامل لآلية تسمية المرافق العامة في مختلف القطاعات.
وشمل القرار تعريف المرافق العامة التي تُطبق عليها القواعد، والتي تضم المرافق البلدية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والصحية، إضافة إلى مرافق النقل، مع إسناد مسؤولية التسمية لكل جهة حكومية بحسب اختصاصها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
وأكدت القواعد أن على الجهات الحكومية إصدار الأحكام التنفيذية اللازمة لتطبيق معايير تسمية المرافق العامة، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية والإجرائية، إلى جانب وضع إطار حوكمة واضح لأعمال التسمية.
ونص القرار على عدم جواز تسمية أي مرفق عام بأسماء ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد أو رؤساء الدول الشقيقة والصديقة إلا بعد موافقة المقام السامي.
كما حظر استخدام أسماء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومنع إطلاق أسماء الله الحسنى على المرافق العامة باستثناء أسماء محددة هي: السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك.
ويصدر وزير البلديات والإسكان، بعد التنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة، فئات تسمية المرافق العامة، وعلى الجهة الحكومية التقيد عند تسمية المرافق العامة بما يرد تحديده في تلك الفئات.
يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية تسمية المرفق العام الواقع ضمن اختصاص الجهة، وله تفويض صلاحية ذلك إلى من يراه من مسؤولي الجهة.
وأجاز القرار استخدام الأرقام في تسمية المرافق العامة أو دمجها مع الأسماء، وأوجب على كل جهة حكومية إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لأسماء المرافق التابعة لها، على أن يتم تزويد الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بهذه البيانات بشكل سنوي.
وقضى القرار بإلغاء الأحكام السابقة المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (155) لعام 1407هـ، وكل ما يتعارض معها من أحكام، على أن تُنشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشرها.
نُشرت هذه القواعد في الجريدة الرسمية العدد 5136 بتاريخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026، على أن يُعمل بها بعد مضي (120) يومًا من تاريخ نشرها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.




